[٣٠]: وتُسْتعمل علامة التنصيص، (علامة الاقتباس)، حين يُوْرد اسم الكتاب، أو الرسالة، وتستعمل النقطتان ( : ) في سياق التوضيح والتبيين.
[٣١]: وينبغي أن يلتزم بتحلية التعبير بأعذب الألفاظ المهذبة وأرقّ العبارات الحسنة، على قدر حال المستفتي، ولا يكتب بما يفزعه وينفره، فعن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «بشّروا، ولا تنفّروا»[1].
[٣٢]: ولا يجوز الإفتاء بالقول المرجوح، وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: «إنّ الحكم والفتيا بالقول المرجوح، جهل، وخرق للإجماع»[2]. وقال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: «من أفتى بالقول المرجوح، فهو جاهل، فاسق»[3].
[٣٣]: والغرض من الفتوى بيان الحكم الشرعي في المسألة للمستفتي وعلى هذا يجوز للمفتي ويسعه: أن يقول في فتواه جواباً للمستفتي: يجوز، أو لا يجوز، أو يقول: نعم، أو لا. ولكن يجب