عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

فِي الزَوائِد: في إسناده إبراهيم بْن عثمان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليست بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.

1512 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عمران. حَدَّثَنَا أبو داود. حَدَّثَنَا هشام بْن أبي الوليد، عَن أمه، عَن فاطمة بنت الحسين، عَن أبيها الحسين بْن علي؛ قَالَ:

 - لما توفي القاسم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قالت خديجة: يا رَسُول اللَّهِ! درت لُبينة القاسم. فلو كان اللَّه أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن تمام رضاعه في الجنة)) قالت: لو أعلم ذلك يا رَسُول الله! لهون علي أمره. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن شئت دعوت اللَّه تعالى فأسمعك صوته)) قالت: يا رسول اللَّه! بل أصدق اللَّه ورسوله.

فِي الزَوائِد: إسناد هشام بْن أبي الوليد لم أر من وثقه ولا من جرحه.

قال السندي: قلت بل نقل أنه قال في التقريب: إنه متروك. وعَبْد اللّه بْن عمران الأصبهاني ثم الرازي، قال فيه أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.

 ((28)) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم

1513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عياش، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:

 - أتي بهم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يوم أحد. فجعل يصلي على عشرة عشرة. وحمزة هو كما هو. يرفعون وهو كما هو موضوع.

قال السندي: يظهر من الزوائد أن إسناده حسن.

1514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن عَبْدُ الرحمن ابن كعب بْن مالك، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛

 - أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.

1515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد. حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن عطاء بْن السائب، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛

 - أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.

1516 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بْن أبي سهل. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الأسود بْن قيس، سمع نبيحاً العنزي يقول:

 - سمعت جابر بْن عَبْد اللّه يقول: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. وكانوا نقلوا إلى المدينة.

 ((29)) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350