عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

فإن جاءت به أكحل اليعنين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء)). فجاءت به كذلك. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن)).

2068- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. قالا: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه؛ قَالَ:

 - كنا في المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وإن تكلم جلدتموه. واللَّه! لآذكرن ذلك النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فذكره النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأنزل اللَّه آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلاعن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بينهما. وقال: ((عسى أن تجئ به أسود)) فجاءت به أسود، جعدا.

2069- حَدَّثَنَا أحمد بن سنان. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛

 - أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بينهما. وألحق الولد بالمرأة.

2070- حَدَّثَنَا علي بن سلمة النيسا يوري. حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حَدَّثَنَا أبي عن ابن إسحاق. قَالَ: ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛

 - قَالَ: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان. فدخل بها. فبات عندها. فلما أصبح قَالَ: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنها إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فدعا الجارية فسألها. فقالت: بلى. قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا. وأعطاها المهر.

فِي الزَوَائِد: في إسناده ضعيف لتدليس مُحَمَّد بن إسحاق. وقد قَالَ البراز: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد.

2071- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا حيوة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛

 - أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((أربع من النساء. لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر)).

في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه.

 ((28)) باب الحرام

2072- حَدَّثَنَا الحسن بن قزعة. حَدَّثَنَا مسلمة بن علقمة. حَدَّثَنَا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:

 - آلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم من نسائه. وحرم فجعل الحلال حراما. وجعل في اليمين كفارة.

2073- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا وهب بن جرير. حَدَّثَنَا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير؛

 - قَالَ: قَالَ ابن عباس: في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.

باب خيار الأمة إذا أعتقت

2074- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أسود،

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350