عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- خرجنا نريد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ومعنا وائل بن حجر. فأخذه عدو له. فتخرج الناس أن يحلفوا. فحلفت أنا أنه أخي. فخلى سبيله. فأتينا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي. فقال ((صدقت. المسلم أخو المسلم)).

2120- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنا هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إنما اليمين على نية المستحلف)).

2121- حَدَّثَنَا عمرو بن رافع. حَدَّثَنَا هشيم. أنبأنا عبد اللَّه بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)).

 ((15)) باب النهي عن النذر

2122- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن عبد اللَّه بن مرة، عن عبد اللَّه بن عمر؛ قَالَ:

 - نهى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عن النذر. و قَالَ ((إنما يستخرج به من الئيم)).

2123- حَدَّثَنَا أحمد بن يوسف. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. ولكن يغلبه القدر، ما قدر له. فيستخرج به من البخيل فييسر عليه مالم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. وقد قَالَ اللَّه: أنفق أنفق عليك)).

 ((16)) باب النذر في المعصية

2124- حَدَّثَنَا سهل بن أبي سهل. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا أيوب عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا نذر في معصية. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم)).

2125- حَدَّثَنَا أحمد بم عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. حَدَّثَنَا ابن وهب. أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛

 - أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا نذر في معصية. وكفارته يمين)).

2126- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن عبيد اللَّه، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن هُرَيْرَة، عن عائشة؛ قالت:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه. ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصيه)).

 ((17)) باب من نذر نذرا ولم يسمه

2127- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع. حَدَّثَنَا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350