عنوان الكتاب: كومة الكنوز

يُسَنُّ الْخَتْمُ، إلاّ أنّه يَجوزُ[1].

[٩]: في هذا الزَّمَنِ ليس العُرْفُ الْخَتْمَ بالخاتَمِ بل تُصنَعُ الدَّمْغةُ لذلك، فمَنْ كان لا يَخْتِمُ بالخاتَمِ مِن القُضاةِ وغيرِهِمْ فلا يُسَنُّ له لُبْسُ الخاتَمِ.

[١٠]: إذا تَخَتَّمَ الرَّجُلُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلى بَطْنِ كَفِّهِ، وأمّا الْمَرْأَةُ فإنّها تَجْعَلُ الْفَصَّ إلى ظَهْرِ كَفِّها[2].

[١١]: والفَتْخَةُ مِن الفِضَّةِ تَلبَسُها النِّساءُ خاصّةً، ويُكرَهُ لُبْسُهَا لِلرِّجالِ[3].

[١٢]: يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَلْبَسَ ما تَشاءُ مِن الْخَواتِمِ ذَهَبًا وفِضَّةً ومِن الفَتَخاتِ، وَلَمْ يَكُنْ هُناكَ أَيُّ قُيُوْدٍ على وَزْنِ الخاتَمِ وعَدَدِ الفُصُوْصِ.

[١٣]: لا بَأْسَ بأَنْ يُتَّخَذَ خاتَمُ حَدِيدٍ قد لُوِيَ عليه فِضَّةٌ


 



[1] "الفتاوى الهندية", ٥/٣٣٥ و"الفتاوى الرضوية", ٢٢/١٤١, ملخصا.

[2] "الفتاوى الهندية"، الباب العاشر، ٥/٣٣٥، ملخصا.

[3] ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية", ٢٢/١٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

49