عنوان الكتاب: كومة الكنوز

سبع عشرة نصيحة عن الخاتم

[١]: التَّخَتُّمُ بالذَّهَبِ حَرامٌ على الرِّجالِ، حيث رُوِيَ: أنَّ النَّبيَّ الكريمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَب[1].

[٢]: يَحْرُمُ إلْبَاسُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغِ ذَهَبًا وفِضَّةً، والإثْمُ عَلى مَنْ أَلْبَسَهُ[2].

[٣]: خاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّار[3].

[٤]: إنَّمَا يَجُوْزُ التَّخَتُّمُ بالْفِضَّةِ لَوْ على هَيْئَةِ خاتَمِ الرِّجَالِ وكانَ له فَصٌّ واحدٌ، أَمّا لَوْ كانَ لَهُ أَكْثَرُ مِن واحدٍ فلا يَجُوْزُ لِلرِّجالِ حتّى ولَوْ كانَ مِنْ فِضَّةٍ[4].

[٥]: لا يَجوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ أَكْثَرَ مِن خاتَمٍ واحِدٍ ولا


 



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه"، باب خواتيم الذهب, ٤/٦٧، (٥٨٦٣).

[2] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعة"، ٣/٤٢٨.

[3] أخرجه الترمذي في "سننه"، كتاب اللباس، ٣/٣٠٥، (١٧٩٢)، ملخصا.

[4] ذكره العلامة الشامي في "رد المحتار"، ٩/٥٩٧، والمفتي أمجد علي الأعظمي في "بَهار شريعة"، ٣/٤٢٧-٤٢٨, ملخصا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

49