عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

أَوۡ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ﴾ [سبأ:٢٤], أو للتخيير أو للإباحة[1] نحو: ليدخل الدار زيد أو عمرو , والفرق بينهما أنّ التخيير يفيد ثبوت الحكم لأحدهما فقط بخلاف الإباحة فإنه يجوز فيها الجمع أيضاً لكن لا من حيث[2] إنه مدلول اللفظ بل بحسَب أمر خارج, وممّا عدّه السكّاكيُّ[3] من حروف العطف أَيْ المُفسِّرةُ, والجمهور على أنّ ما بعدها عطف بيان لما قبلها, ووقوعُها تفسيراً للضمير المجرور من غير إعادة الجارّ وللضمير المتّصل المرفوع من غير تأكيدٍ أو فصل يقوّي مذهب الجمهور, وهذا نزاع لا طائل تحته[4] (وأمّا الفصل) أي: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل[5] وإنّما جَعَله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به


 



[1] قوله: [أو للتخيير أو للإباحة] هذا إذا وقع العطف بـأَوْ بعد الأمر, ولذا ينسبون الإباحة والتخيير إلى الأمر وقد ينسبونهما إلى أَوْ. قوله ليدخل الدار زيد أو عمرو هذا يصلح للتخيير والإباحة كليهما.

[2] قوله: [لكن لا من حيث إلخ] دفعٌ لشبهة أنه كيف يجوز الجمع في الإباحة مع أنّ أَوْ لأحد الأمرين, وحاصل الدفع أنّ مدلول اللفظ هو ثبوت الحكم لأحدهما مطلقاً والتخيير أو الإباحة أي: عدم جواز الجمع أو جواز الجمع إنّما يستفاد بحسب أمر خارج, فإن كان الأصل في الأمرين المنع استفيد التخييرُ وعدمُ جواز الجمع كما في تزوّج هنداً أو أختَها, وإلاّ استفيد الإباحةُ وجوازُ الجمع بينهما.

[3] قوله: [وممّا عدّه السكّاكيّ إلخ] بيانٌ للخلاف الواقع بينه وبين الجمهور في أَيْ التفسيريّة, وحاصله أنّ السكّاكيّ عدّها من حروف العطف, وخالف فيه الجمهور إذ الواقع بعدها عندهم عطف بيان لما قبلها لا عطف نسق كما عند السكّاكيّ. قوله ووقوعُها تفسيراً إلخ تقويةٌ لمذهب الجمهور, وحاصله أنّ أَيْ لو كانت حرف عطف لأعيد الجارّ عند العطف بها على الضمير المجرور ولجِيْءَ بالفصل أو بالتأكيد بالضمير المنفصل عند العطف بها على الضمير المرفوع المتّصل وإذ ليس فليس.

[4] قوله: [وهذا نزاع لا طائل تحته] أي: والاختلافُ في أنّ أَيْ حرفُ تفسير أو حرفُ عطف وأنّ ما بعدها عطفُ بيان أو عطفُ نسق نزاعٌ لا فائدة فيه يعتدّ بها إذ لا يختلف المعنى في الاعتبارَين.

[5] قوله: [أي: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل] بيانٌ لحاصل المعنى, والمتن بحذف المضاف أي: إيراد الفصل. قوله وإنّما جَعَله إلخ حيث ذكره في بحثه مع أنه متوسِّط بينه وبين المسند وملاصق لهما ونسبته إليهما على السواء, فهذا ترجيح بلا مرجِّح. قوله لأنه يقترن به أوّلاً حاصله أنّ الفصل يقترن بالمسند إليه قبل اقترانه بالمسند فقد تقرّر حقّه فيه والمسند معدوم. قوله ولأنه في المعنى عبارة عنه عند من يجعل له محلاًّ من الإعراب سواء كان مبتدأ أو تأكيداً أو بدَلاً. قوله وفي اللفظ مطابق له أي: في التذكير والإفراد وفروعهما, فهذا القدر كافٍ في ترجيح كونه من أحوال المسند إليه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400