عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وافقه أحدهما، ولذا قال الإمام قاضي خان: وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا) إلى آخر ما قدّمنا[1] عنها.

فقد اعترف رحمه الله تعالى بالصّواب في جميع تلك الأبواب غير أنّه استدرك على هذا الفصل الأخير بقوله[2]: (لكن قدّمنا أنّ ما نقل عن الإمام من قوله: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنا من التقرير السابق، ومقتضاه جواز اتباع الدليل وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه، ولهذا قال في البحر عن التتارخانية[3]: إذا كان الإمام في جانب، وهما في جانب خيّر المفتي، وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما إلاّ إذا اصطلح المشايخ على القول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل، انتهى. و(٢٥) قال في رسالته المسمّاة رفع الغشاء في[4] وقت العصر والعشاء[5]:


 



[1] انظر صــ١٣٥-١٣٦.

[2] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: عقود رسم المفتي٠، ١/٢٧.

[3] ٠التتارخانية٠ = ٠التاترخانية٠: لعالم بن العلاء الأنصاري الأندريتي الدهلوي الهندي (ت٧٨٦ﻫ).

 (٠كشف الظنون٠، ١/٢٦٨، ٠ردّ المحتار٠، ١/٢٢٢).

[4] في ٠الرسائل الزينية٠ اسمها: رفع الغشاء عن وقتي العصر والعشاء، وفي ٠هدية العارفين٠، ١/٣٧٨ و٠كشف الظنون٠، ١/٩١٠: رفع الغشاء عن وقت العصر والعشاء.

[5] ٠الرسائل الزينية٠، الرسالة: رفع الغشاء عن وقتي العصر والعشاء، صــ٢٨، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم  الحنفي، (ت٩٧٠ﻫ).  

(٠كشف الظنون٠، ١/٩١٠، ٠الأعلام٠، ٣/٦٤، ٠هدية العارفين٠، ١/٣٧٨).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568