عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

(لا يرجح قول صاحبَيه أو أحدهما على قوله إلاّ لموجِب، وهو إمّا ضعف دليل الإمام، وإمّا للضرورة والتعامل كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة، وإمّا لأنّ خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان، وأنّه لو شاهد ما وقع في عصرهما لَوافَقَهما كعدم القضاء بظاهر العدالة)، ويوافق ذلك ما (٢٦) قاله العلاّمة المحقّق الشيخ قاسم في تصحيحه، فذكر ما قدّمنا[1] من كلامه في توضيح مرامه، وفيه[2]: (إنّ الأخذ بقوله إلاّ في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام) اﻫ. وهو محلّ استشهاده.

أقول[3]: قد علمت أنّ كلام العلاّمة قاسم فيما يخالف فيه قولهم الصوري جميعاً فضلاً عمّا إذا خالف أحدهم، وكذا[4] كلام التاترخانية فإنّه إنّما استثنى ما أجمع فيه المرجّحون على خلاف الإمام ومن معه من صاحبَيه، ولا يوجد قطّ إلاّ في أحد الوجوه الستّة، وح لا يتقيد[5] بوفاق أحد من الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، ألا ترى[6]! إلى ذكر اختيار قول زفر[7].


 



[1] انظر صـ١١٨-١١٩.

[2] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٧.

[3] فـ: معروضة على العلامة ش. 

[4] فـ: معروضة عليه.

[5] فـ: معروضة عليه.

[6] فـ: معروضة عليه.

[7] انظر صـ١٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568