عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

تستخرج منها أجوبة ما سواها إن حدثت، بعد ذلك أتى بأحاديث صريحة وأصول قوية تدلّ على عدم جواز تكرار صلاة الجنائز.

ورقم في الختام: هذا أدنى لمعة لنظر العالم الربّاني البصير بالحقائق الذي هو أعلى مصداق بشارة الحديث العظيمة الكريمة : قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو كان العلم معلّقاً بالثُريّا لتناول قوم من أبناء فارس)). رواه الإمام أحمد في المسند[1] وأبو نعيم في الحلية[2] عن أبي هريرة والشيرازي[3] في الألقاب عن قيس بن سعد رضي الله عنهما  أعني: إمام الأئمّة سراج الأمّة كاشف الغمّة الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله عنه الذي رأيه المنير ونظره الفقيد النظير محيط وجامع لجميع المصالح الشرعية وخير محض ونافع للمؤمنين في حياته وبعد مماته فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كلّ خير ووقاه وتابعيه بحسن الاعتماد كلّ ضرّ وضير[4]، ومما يظهر منه الانتصار الباهر للمذهب الحنفي رسالته الهادي الحاجب عن جنازة الغائب[5] وحاجز البحرين الواقي عن جمع الصلاتين[6] وغيرهما من الرسائل والفتاوى الوافرة.


١١. استنباط الأحكام وتقديم دلائلها من الكتاب والسنّة:

قد استنبط الإمام كثيراً من المسائل والأحكام من الكتاب والسنّة منها: مسألة الدعاء بعد صلاة العيد، وهذه المسألة لَم تكن توجد في الكتب الفقهية، ولكن حينما وجه السؤال إلى الإمام عن هذه استنبط جواز الدعاء بعد صلاة العيد من الكتاب والسنّة وقدّم خمس آيات وثمانية وثلاثين حديثاً تدلّ على جواز الدعاء كما في سرور العيد السعيد في حلّ الدعاء بعد صلاة العيد[7].

١٢. التعريف بماهيات الأشياء وحقائقها:

قد أكثر التعريف بماهيات الأشياء وحقائقها في فتاواه وكتبه ورسائله ليتّضح الأحكام الشرعية اتضاحاً تامّاً، مثال ذلك أنّه قد كتب ثلاثة أسباب في المتون المعتبرة لصيرورة الماء المطهر غير لائق للوضوء: ١. زوال طبع الماء ٢. غلبة الغير ٣. والطبخ بالغير، فعرّف الإمام البريلوي كلّ سبب وفتّش وبحث جيّداً وقدّم بحوثاً لَم يسبق إليها.

تكلّم (أوّلاً): عن زوال طبع الماء، فعرض فيه أربعة أبحاث:

الأوّل: طبع الماء.

والثاني: تعيين طبع الماء، فأتى فيه لفظا الرقّة والسيلان، فبحث عن هذين اللفظين إلى حدّ أن أصبح البحث رسالة كاملة وسمّاها الدقة والتبيان لعلم الرقّة والسيلان[8] واستفاد في البحث من ثمانية وخمسين كتاباً ذيلياً:


 



[1] أخرجه الإمام أحمد في ٠مسنده٠ (٧٩٥٥)، ٣/١٥٤، بألفاظ متقاربة.

[2] ذكره أبو نعيم في ٠الحلية٠ (٧٨٠١)، ٦/٦٤، بتصرّف يسير.

[3] هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن موسى الشيرازي (ت٤٠٧ﻫ)، صنّف كتاب ٠ألقاب الرجال٠.           (٠الأعلام٠، ١/١٤٦).

[4] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ٩/٣١٣.

[5] المرجع السابق، ٩/٣١٧.

[6] المرجع السابق، باب الأوقات، ٥/١٥٩.

[7] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الصلاة، باب العيدين، ٨/٥١١.

[8] انظر المرجع السابق، باب المياه، ٣/٤١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568