ويوم النحر ويوم الفطر[1])) فضعيفان، قاله النووي[2] وغيره) اﻫ.
فأفاد أنّ ضعفهما يُقعدهما عن إفادة الاستنان، وكذلك قال في الحلبة بعد ما ذكر استنان غسل الجمعة ما نصّه[3]: (واستنان غسل العيدين إن قلنا بأنّ تعدّد الطرق الواردة فيه تبلغ درجة الحسن، وإلاّ فالندب) اﻫ.
وقد ألممنا بطرف من تحقيق هذا في رسالتنا الهاد الكاف في حكم الضعاف وأيضاً حقّقنا فيها[4] بما لا مزيد عليه أنّ الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف.
ثمّ أقول: الشكّ في الإثبات مثل الشكّ في الثبوت، فإذن الأوضح الأجمع الأشمل الأكمل أن نقول: النصوص الطلبيّة على ثلاثة أقسامٍ:
(١) ما فيه طلب ترغيبٍ مجرّداً
(٢) أو مع تأكيدٍ
(٣) أو طلبٌ جازمٌ
[1] أخرجه ابن ماجه في ٠سننه٠ (١٣١٦)، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، ٢/١١٧.
[2] هو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي، الدمشقي، الشافعي، فقيه، محدث، حافظ، لغوي، مشارك في العلوم (ت٦٧٦ أو ٦٧٧ﻫ) من تصانيفه: ٠الأربعون النووية٠، ٠روضة الطالبين وعمدة المفتين٠، و٠رياض الصالحين٠، ٠الإيضاح٠ في المناسك، ٠عيون المسائل والفرائد٠، ٠روضة الفقه٠، ٠المنهاج٠ في شرح ٠صحيح مسلم٠، وغيرها.
(٠معجم المؤلفين٠، ٤/٩٨، ٠الأعلام٠، ٨/١٤٩، ٠هدية العارفين٠، ٢/٥٢٤).
[3] ٠الحلبة٠،كتاب الطهارة، ١/٢٢٩-٢٣٠.
[4] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ٥/٤٨١-٤٨٥.