عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٥٨]            قال: [1] أي: الدرّ: وإلاّ لقدّمه وجمعها؛ لأنّ كلّ سنّةٍ مستقلّةٌ[2]:

فإن قلت: أليس قدّم قوله[3]: (فيجب غسل المياقي وما بين العذار والأذن)، ومعلومٌ: أنّ الوجوب فيه ليس بمعنى الافتراض؛ لحصول الاختلاف، ألا ترى إلى قول الشارح[4] بعده: (وبه يفتى)؟

 قلت: الجواب ما أشار إليه الشامي[5]: أنّ الوجوب هاهنا بمعنى أعلى قسمَيه، وهو الذي يفوت بفوته الجواز، والمنفي هو القسم الأدنی الذي لا يفوت الجواز بفوته. ١٢

[٥٩]         قوله:[6] مع لحوق إثم يسير[7]:


 



[1] في المتن والشرح: (وسننه) أفاد أنّه لا واجبَ للوضوء ولا للغُسل، وإلاّ لقدّمه، وجمَعها لأنّ كلّ سنّة مستقلّة بدليل وحكم، وحكمها: ما يؤجر على فعله ويلام على تركه.

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٤٢.

[3] انظر ٠التنوير٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٢٠-٣٢٢.

[4] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٢٢.

[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٤٢، تحت قول ٠الدرّ٠: أفاد... إلخ.

[6] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ويلام) أي: يعاتَب بالتاء لا يعاقَب كما أفاده في ٠البحر٠ و٠النهر٠، لكن في ٠التلويح٠: ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، يستحقّ حرمانَ الشفاعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من ترك سنّتي لم ينل شفاعتي)) اﻫ. وفي ٠التحرير٠: أنّ تاركها يستوجِب التضليلَ واللومَ اﻫ. والمراد التركُ بلا عذر على سبيل الإصرار كما في ٠شرح التحرير٠ لابن أمير حاج، ويؤيّده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنّه لو اكتفى بالغَسل مرّة إن اعتاده أثِم وإلاّ لا. قال في ٠النهر٠ هناك: ويؤيّده ما في ٠الكشف الكبير٠ معزيّاً إلى ٠أصول أبي اليسر٠: حكمُ السنّة أن يُندب إلى تحصيلها، ويلام على تركها مع لحوق إثْم يسير. ملتقطاً.

[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٤٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ويلام.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568