عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أي: له إثْم بلا عذرٍ، كما مرّ في الصفحة الماضية[1] عن شرح التحرير[2]، ويأتي التصريح به صـ١١١[3]، ثُمّ آخر صـ٤٩٤[4]، ثُمّ أوّل صـ٤٩٥[5]. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

[في الدرّ المختار صدر الحظر][6]: (يأثِم بترك الواجب، ومثله السنّة المؤکّدة). [ولكنّ الصحيح ما قدّمناه[7] أنّ ترك السنّة المؤكدة مرة ليس بمعصية إلاّ الإساءة، وإن تعوّد بالترك ففيه المعصية والحرج][8]

أقول: وهذا  إن شاء الله تعالی  سرّ قول الإمام الأجلّ فخر الإسلام: إنّ تارك السنّة المؤکّدة يستوجب إساءة، أي: بنفس الترك، وکراهة أي: تحريمية، أي: عند الاعتياد؛ إذ هي المحمل عند الإطلاق، ولهذا قال الإمام


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: ويلام.

[2] ٠شرح التحرير٠ = ٠التقرير والتحبير في شرح التحرير٠، للشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج، الحلبي، القاضي، الحنفي، (ت٨٧٩ﻫ).                                                   (٠هدية العارفين٠، ٢/٢٠٨).

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٥٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ويأثِم بتركها.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، ٣/٢٣٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وقالوا... إلخ.

[5] المرجع السابق، صــ٢٣٧-٢٣٨، تحت قول ٠الدرّ٠: في ٠الخلاصة٠... إلخ.

[6] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الحظر والإباحة، ٩/٥٥٧، (دار المعرفة، بيروت).

[7] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠, ١/٦٧٢. [الجزء الثاني, صـ٩٠٣].

[8] ما بين القوسين [  ] معرباً من الأردية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568