عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قالوا: لا يستحب الخروج عن الخلاف في هذه المسألة؛ لوضوح ضعفه) اﻫ.

[١٧١]         قال: [1] أي: الدرّ: (لو حشا إحليله بقطنة وابتلّ)[2]: ببوله.

[١٧٢]         قوله: فابتلّ داخل الحشو انتقض[3]:

أقول: المراد الابتلال بالنجس؛ إذ خروجه هو الذي ينقض، وذلك كدم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة ونحو ذلك، أمّا لو احتشت فابتلّ برطوبة فرجها الداخل، ينبغي عدم الانتقاض؛ لأنّها طاهرة عند الإمام، فلم يوجد خروج نجسٍ، وانظر ما قدّمنا صـ١٤١[4] وحرّر، والله تعالى أعلم. ١٢

[١٧٣]         قوله: [5] خرجت القطنة من الإحليل رطبةً انتقض[6]: برطوبة البول.


 



[1] في المتن والشرح: ينقض (لو حشا إحليله بقطنة وابتلّ الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل، وإن متسفلة عنه لا ينقض، وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل.

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٤.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٥، تحت قول ٠الدرّ٠: والفرج الداخل.

[4] انظر المقولة [١٢١] قال: أي: ٠الدر٠: لو خرج ريح من الدبر.

[5] في المتن والشرح: (وإن ابتلّ) الطرف (الداخل لا) ينقض، ولو سقطت فإنْ رطبةً انتقض وإلاّ لا.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ولو سقطت... إلخ) أي: لو خرجت القطنةُ من الإحليل رطبةً انتقض لخروج النجاسة وإن قلّت، وإن لم تكن رطبة -أي: ليس بها أثر النجاسة أصلاً- فلا نقض كما لو أقطر الدهنَ في إحليله فعاد، بخلاف ما يغيب في الدبر، فإنّ خروجه ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة؛ لأنّه التحق بما في الأمعاء، وهي محلّ القذر بخلاف قصبة الذكر،  وكذا لو خرج الدّهن من الدبر بعدما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في ٠شرح المنية٠.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو سقطت... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568