عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مستغنی عنه فقال[1]: (ولانقضاء زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتاج في هذا الکتاب إلی أن يقال: إنّ نومهم غير ناقض) اﻫ.

أقول: بلی! ليوشکنّ أن ينزل عيسی بن مريم عليهما الصلاة والسلام على أنّ العلم بخصائصهم ومناقبهم عليهم الصلاة والسلام مطلوب مرغوب وکأنّه يشير إلی الجواب عن هذا بقوله: في هذا الکتاب أي: أنّ محلّه کتب الفضائل دون الفقه.

وفيه أنّ الطالب ربّما يطلع علی حديث الصحاح[2]: ((أنّه صلی الله تعالی عليه وسلم نام حتی نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصّلاة فقام وصلّی ولم يتوضأ))، فينبغي إعلامه أنّ هذا من خصائصه صلی الله تعالی عليه وسلَّم[3].

[١٦٨]         قوله: [4] وتبعه صاحب البرهان[5]: على عادته فإنّه شديد الاتّباع للإمام ابن الهمام. ١٢


 



[1] ٠جامع الرموز٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٣٧.

[2] أخرجه البخاري في ٠صحيحه٠ (٦٣١٦)، كتاب الدعوات، ٤/١٩٣، بتغير.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٤٣١-٤٣٦.[الجزء الأوّل، صــ٥٧٩-٥٨٥].

[4] في المتن والشرح: (ومباشرةٌ فاحشةٌ) بتماسّ الفرجين ولو بين المرأتين والرَّجُلين مع الانتشار (للجانبين) المباشر والمباشَر ولو بلا بللٍ على المعتمد.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: مع الانتشار) هذا في حقّ نقض وضوئه لا وضوئها، فإنّه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل، ٠قنية٠. وفي ٠الشرنبلالية٠: زاد الكمال في تفسيرها المعانقة، وتبعه صاحب ٠البرهان٠.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٨٨، تحت قول ٠الدرّ٠: مع الانتشار.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568