عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

المسنون[1]: أقول: ومن بدنه كبدن هذا القمر الزاهر صلّى الله تعالى عليه وسلّم في النعومة والملامسة، فكيف يقاس بدنٌ ببدنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم؟ فلا بدّ من ترك التقدير والتوكيل إلى قدر الحاجة، ومعلومٌ: أنّها تختلف باختلاف البدن صغراً، وكبراً، وسَمناً، وهزالاً، وخشونةً، وملامَسَةً، ويكون الإنسان أمرداً أو ملتحياً، وخفيف اللحية أوكَثَّها، ومحلوق الرأس أو ذا شعر، وكثرة الشعر وقلّته، واختلاف الفصول صيفاً، وشتاءً، وربيعاً، وخريفاً. ١٢

[٢٠٨]        قوله: [2] وليراجع[3]: قاله في الحلبة[4]. ١٢

[٢٠٩]        قال: [5] أي: الدرّ: تأمّل[6]:


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الغسل وآدابه، مطلب في تحرير الصاع والمدّ والرطل، ١/٥٢٧، تحت قول ٠الدرّ٠: وقيل: المقصود... إلخ.

[2] في المتن والشرح: (فُرض) الغُسل (عند) خروج (منيّ) من العضو.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: من العضو) هو ذكرُ الرجل وفرج المرأة الداخلُ احترازاً عن خروجه من مقرّه ولم يخرج من العضو، بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل، أمّا لو خرج من جرح في القصبة -(وفي النسخة: ٠الخصية٠)- بعد انفصاله عن مقرّه بشهوة فالظّاهر افتراض الغسل. وليراجع.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣١، تحت قول ٠الدرّ٠: من العضو.

[4] ٠الحلبة٠، كتاب الطهارة، ١/١٧٣-١٧٤.

[5] في المتن والشرح: (وفرض) الغُسلُ (عند) خروج (منيّ منفصل عن مقرّه بشهوة) أي: لذّة ولو حكماً كمحتلِم، ولم يذكر الدفق ليشملَ مني المرأة؛ لأنّ الدفقَ فيه غير ظاهر، وأمّا إسناده إليه أيضاً في قوله تعالى: ﴿خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ﴾ الآية [الطارق: ٦] فيحتمل التغليب، فالمستدلّ بها كـ٠القهستاني٠ تبعاً لأخي جلبي غير مصيب، تأمّل.

[6] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ما يوجب الغسل، ١/٥٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568