عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قلت: يشير إلى الجواب بأنّ التغليب خلاف ما يتبادر إليه الذهن، فلا يصار إليه ما لم يتعذّر حقيقة الإسناد، فالقائل بالتغليب محتاج إلى إثبات عدم الدفق في منيّ المرأة. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: النصوص تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل، فاحتمال التغليب محتاجٌ إلى إثبات عدم الدفق في منيّها، وإذ لا دليلَ فلا سبيلَ إلى الاحتمال فلا أخذ على الاستدلال، قال العلامة ط[1]: (الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال) اﻫ.

أقول: الاحتمال إذا لم يدل دليل عليه لم ينظر إليه وکأنّ المدقق رحمه الله تعالی إلى هذا أشار بقوله: تأمل. وقال العلامة ش[2]: (لعلّه يشير إلی إمکان الجواب؛ لأنّ کون الدفق منها غير ظاهر يشعر بأنّ فيه دفقاً وإن لم يکن کالرجل، أفاده ابن عبد الرزاق) اﻫ.

أقول: لو أنّ المدقق[3] أراد هذا لَناقض أوّل کلامه آخره بل لم يستقم أوّله؛ لأنّه بنی شمول الکلام لمنيّها علی ترک ذکر الدفق، ولو کان فيه دفق ولو خفيّاً لَشمله وإن ذکر بل مراده غير ظاهر، أي: غير ثابت ولا معلوم. رجعنا إلی تقرير دليل التجنيس.


 



[1] ٠ط٠، كتاب الطهارة، موجبات الغسل، ١/٩١.

[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، ١/٥٣٤، تحت قول ٠الدرّ٠: تأمّل.

[3] أي: محمد بن علي المعروف بالعلاء الحصكفي. قد مرّت ترجمته صــ٧٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568