عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة، لا يكاد يطلع عليها إلاّ أهل الكشف من أكابر الأولياء

١١٤

فقول الإمام الضروري شيء لا نظر معه إلى رواية ولا ترجيح، بل هو القول الضروري للمرجّحين أيضاً

 

١٢٥

العُرف يتغير مرةً بعد مرة

١٢٦

إنّ جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العُرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس، يلزم منه تضييع حقوق كثيرة

 

١٢٨

عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة   

 

١٣٠

لا يجوز لمجتهدٍ في المذهب أن يخالفهم إلاّ في صور الثنيا أعني: الحوامل الستّ

١٣١

إنّ المقلّد ليس له إلاّ تقليد الإمام وإن أفتى بخلافه مفتٍ أو مفتون؛ فإنّ إفتائهم جميعاً بخلافه في غير صور الثنيا ما كان وما يكون     

 

١٣٢

إذا اتفق أصحابنا في شيءٍ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه

١٣٣ ١٣٤

إذا اختلفوا فيما بينهم قال عبد الله بن المبارك  عليه الرحمة : يؤخذ بقول أبي حنيفة؛ لأنّه كان من التابعين، وزاحمهم في الفتوى  

 

١٣٥

الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثمّ أبي يوسف ثمّ محمد ثمّ زفر والحسن

١٣٧

معنى الترتيب أي: إذا لم يجد قول الإمام

١٣٨

العبرة بقوّة الدّليل إذا خالفاه معاً لا مطلقاً كما أوهمه الدر، ومعلومٌ أنّ معرفة قوّة الدليل وضعفه خاصٌ بأهل النظر.

 

١٤٣


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568