فرضٌ شرعيّ على كل مَن لم يبلغ رتبة الاجتهاد.
قال المدقّق البهاري[1] في مُسلّم الثبوت[2]: (التقليد: العملُ بقول الغير من غير حجّةٍ كأخذ العامّي والمجتهد من مثله، فالرجوع إلى النّبي صلى الله تعالى عليه وسلّم أو إلى الإجماع ليس منه، وكذا العامّي إلى المفتي، والقاضي إلى العدول لإيجاب النصّ ذلك عليهما، لكنّ العُرف على أنّ العامّي مقلّدٌ للمجتهد، قال الإمام: وعليه معظم الأصوليين) اﻫ.
وشرحه المولى بحر العلوم[3] في فواتح الرحموت[4] هكذا: (التقليد العمل بقول الغير من غير حجّةٍ) متعلقٌ بالعمل، والمراد بالحجّة حجةٌ من
[1] هو محبّ الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي (ت١١١٩ﻫ)، من كتبه: ٠الجوهر الفردية٠، ٠سلّم العلوم٠، ٠مسلّم الثبوت٠.
(٠الأعلام٠، ٥/٢٨٣، ٠هدية العارفين٠، ٢/٥).
[2] ٠مسلّم الثبوت٠ مع ٠فواتح الرحموت٠، خاتمة: الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه، فصل التقليد: العمل بقول الغير من غير حجّة، ٢/٤٣٢.
[3] هو محمّد بن محمّد اللكنوي، الهندي، بحر العلوم، عبد العليّ، أبو العياش، فقيه، أصوليّ، حكيم، منطقيّ (ت١٢٢٥ﻫ). من آثاره: حاشية على شرح الصدر الشيرازي لِـ٠هداية الحكمة٠، ٠تنوير المنار شرح منار الأنوار٠، ٠شرح سلم العلوم٠، ٠فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت٠.
(٠معجم المؤلفين٠، ٣/٦٦٩).
[4] ٠فواتح الرحموت٠ شرح ٠مسلم الثبوت٠، خاتمة: الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه، فصل التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة، ٢/٤٣٢.