عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بعض قليل منه في عقود رسم المفتي[1]؛ إذ نقل فيها[2]: (أنّ معرفة الدليل إنّما تكون للمجتهد لتوقّفها على معرفة سلامته من المعارض، وهي متوقفة على استقراء الأدّلة كلّها، ولا يقدر على ذلك إلاّ المجتهد، أمّا مجرد معرفة أنّ المجتهد الفلاني أخذ الحكم الفُلاني من الدليل الفُلاني فلا فائدةَ فيها) اﻫ.

أو إجمالي: كقوله سبحانه: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: ٥٩]، فإنّهم العلماء على الأصحّ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((ألَّا سألوا إذ لم يعلموا فإنّما شفاء العيِّ السؤالُ))[3].

وعن هذا[4] نقول: أنّ أخذَنا بأقوال إمامنا ليس تقليداً شرعيّاً؛ لكونه عن دليلٍ شرعي، إنّما هو تقليدٌ عرفي؛ لعدم معرفتنا بالدليل التفصيلي. أمّا التقليد الحقيقي فلا مساغَ له في الشّرع، وهو المراد في كلّ ما ورد في ذمّ التقليد، والجهّال الضلال يلبسون على العوام فيحملونه على التقليد العرفي الذي هو


 



[1] انظر ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠، ١/١٠-٥٢.

[2] انظر المرجع السابق، صــ٣٠.

[3] أخرجه أبو داود في ٠سننه٠ (٣٣٧)، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ١/١٥٤.

[4] فــ: الفرق بين التقليد الشرعي المذموم والعرفي الواجب وبيان أنّ أخذَنا بأقوال إمامنا ليس تقليداً في الشرع بل بحسب العرف وهو عمل بالدليل حقيقةً وبيان تلبيس الوهابية في ذلك.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568