عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

عشر رجلاً¼ و½ثلاثة عشر رجلاً¼ إلى ½تسعة عشر رجلاً¼ و½إحدى عشرة امرأة¼([1])و½اثنتا عشرة امرأة¼ و½ثلاث عشرة امرأة¼ إلى ½تسع عشرة امرأة¼، وبعد ذلك([2])تقول: ½عشرون رجلاً¼ و½عشرون امرأة¼ بلا فرق بين المذكّر والمؤنّث إلى ½تسعين رجلاً وامرأة¼، و½أحد وعشرون([3])رجلاً¼ و½إحدى وعشرون امرأة¼ و½اثنان وعشرون رجلاً¼

 



([1]) قوله: [إحدى عشرة امرأة] أي: بتأنيث الجزئين للمعدود المؤنّث من ½إحدى عشرة امرأة¼ إلى ½اثنتي أو ثنتي عشرة امرأة¼ ووجه تأنيث الجزئين ما مرّ فِي تذكير الجزئين فِي المذكّر، وقوله: ½ثلث عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة¼ أي: بتذكير الجزء الأوّل وتأنيث الثاني، أمّا تذكير الأوّل فلأنّ المركّبات فرع المفردات والجزء الأول منهما يكون فِي المفردات على خلاف القياس فكذلك ههنا، وأمّا تأنيث الثانِي فلعدم الالتباس؛ لأنه وقع الفرق بالجزء الأوّل. "سن" وغيره.

([2]) قوله: [بعد ذلك] أي: بعد ½تسعة عشر¼ تقول: ½عشرون رجلاً¼ و½عشرون امرأة¼ إلى ½تسعين رجلاً أو امرأة¼ بلا فرق بين المذكّر والمؤنّث، أو على سبيل تغليب المذكّر على المؤنّث، أو لأنك إذا أردت الفرق بينهما فلا تخلو إمّا أن ترد العلامة قبل النون أو بعدها فعلى الأوّل يلزم أجراء العلامة فِي وسط الكلمة حكماً وهو لا يجوز، وعلى الثانِي يلزم أجرائها على كلمة أخرى وهو أيضاً لا يجوز. "سن".

([3]) قوله: [أحد وعشرون... إلخ] أي: إذا عطفت ½عشرين¼ وأخواتها على ما دون العشرة أي: من واحدة إلى تسعة تستعمل ما دون العشرة على قياس ما عرفت، أي: بتذكير ½واحد¼ و½إثنين¼ فِي المذكّر وبتأنيثهما فِي المؤنث، وتعطف عليه ½عشرين¼ وأخواتها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279