عنوان الكتاب: تلخيص المفتاح

لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه, وأن لا يكون الأمر بالبناء لهامان, وأن يتوقّف نحو ½أنبت الربيع البقل¼ على السمع، واللوازم كلّها منتفية، ولأنه ينتقض بنحو ½نهاره صائم¼ لاشتماله على ذكرِ طرفي التشبيه.

أحوال المسند إليه

أمّا حذفه فللاحترازِ عن العبَث بناءً على الظاهر أو تخييلِ العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ كقوله: ½قَالَ لِيْ كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ¼

تركيب أضيف الفاعل المجازيّ إلى الحقيقيّ كقوله تعالى: ﴿ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ﴾ [البقرة:١٦] (لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه) وإذا أريد في نحوه بالفاعل المجازيّ الحقيقيُّ لزم إضافة الشيء إلى نفسه (و) يستلزم (أن لا يكون الأمر بالبناء) في قوله تعالى: ﴿ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا ﴾ [المؤمن:٣٦] (لهامان) الذي هو فاعل مجازيّ بل للعَمَلَة وهو باطل لأنّ الخطاب لهامان نفسه (و) يستلزم (أن يتوقّف) كلُّ تركيبٍ يكون الفاعل الحقيقيّ فيه هو الله تعالى وأسند الفعل إلى غيره (نحو ½أنبت الربيع البقل¼ على السمع) لأنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة فلا يجوز إطلاق اسم على الله تعالى ما لم يسمع من الكتاب أو السنة (واللوازم كلّها) من كونِ المراد بالعيشة صاحبها وعدمِ صحّة الإضافة في مثل ½نهاره صائم¼ وعدمِ كون الأمر بالبناء لهامان وتوقّفِ مثل ½أنبت الربيع¼ على السمع (منتفية) أي: باطلة فكذا الملزوم وهو جعله من باب الاستعارة بالكناية (ولأنه) أي: ما ذهب إليه السكّاكيّ (ينتقض بنحو ½نهاره صائم¼) أي: بكلّ تركيب يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقيّ (لاشتماله على ذكرِ طرفي التشبيه) وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة لأنّ من شرط الاستعارة حذف المشبّه به (أحوال المسند إليه) أي: الأمورُ العارضة له كالحذف والذكر ونحوهما, واعلم أنه لا بدّ للحذف من القرينة ومن مرجِّح الحذف على الذكر أمّا الأوّل فمذكور في النحو وأمّا الثاني فشرع في تفصيله بقوله: (أمّا حذفه) أي: حذف المسند إليه (فـ) هو (للاحترازِ عن العبَث) فإنّ ما قام عليه القرينة فذكره يعدّ عبثًا (بناءً على الظاهر) وإن لم يكن عبثًا في الحقيقة لأنه ركن للإسناد (أو) لـ(تخييلِ العدول) أي: لأنْ يخيّل المتكلم السامع بالحذف أنه عدل (إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ) بيان للدليلين, فإنّ المسند إليه يدلّ عليه عند ذكره اللفظُ وعند حذفه العقلُ والأقوى دليل العقل (كقوله ½قَالَ لِيْ كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيْلٌ¼) أي: أنا, حَذَفه للاحتراز عن العبث أو لتخييل العدول أو لهما معًا؛


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

229