عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

٢    شرح التعريف:

المقبول هو: العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، ومن هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.

هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال: إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح[1].

٣    أين يقع الشذوذ؟

يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن أيضاً.

أ مثال الشذوذ في السند:

ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمروبن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولی هو أعتقه.  وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس.

ولذا قال أبو حاتم: ½المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط¼ ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه.

أ مثال الشذوذ في المتن:

ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله،


 



[1]    انظر النخبة وشرحها, ص۳۷.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194