عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

ومعنى الترتيب أي: إذا لم يجد قول الإمام.

ثمّ رأيت (١١) الشامي صرّح به في شرح عقوده حيث قال[1]: (إذا لم يوجد للإمام نصّ يقدّم قول أبي يوسف ثم محمد... إلخ، قال: والظاهر أنّ هذا في حقّ غير المجتهد، أمّا المفتي المجتهد فيتخيّر بما يترجّح عنده دليله) اﻫ.

أقول: أي: إذا لم يجد قول الإمام لا يتقيد بالترتيب فيتبع قول الثاني وإن أدّى رأيه إلى قول الثالث كما كان لا يتخيّر اتفاقاً إذا كان مع الإمام صاحباه أو أحدهما.

والذي استظهره ظاهر.

ثم قالا: أعني: السراجية والنهر[2]: (وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب، وصاحباه في جانبٍ فالمفتي بالخيار، والأوّل أصحّ إذا لم يكن المفتي مجتهداً) اﻫ.

وفي (١٢)التنوير و(١٣)الدرّ[3]: (يأخذ) القاضي كالمفتي (بقول أبي حنيفة على الإطلاق) وهو الأصحّ، (١٤)منية وسراجية. وصحّح في الحاوي اعتبار قوّة المدرك، والأوّل أضبط، (١٥)نهر. (ولا يخيّر إلاّ إذا


 



[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٧.

[2] ٠السراجية٠، كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب، صـ١٥٧.

و٠النهر٠، كتاب القضاء، ٣/٥٩٩.

[3] ٠التنوير٠ و٠الدرّ٠، كتاب القضاء، ١٦/٢٧٦-٢٧٧، ملخصاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568