وفي صدر (١٦)ط[1]: (ما ذكره المصنّف صحّحه في (١٧)أدب المقال[2]) اﻫ.
وفي (١٨)البحر[3] كما مرّ [4]: (قد صحّحوا أنّ الإفتاء بقول الإمام) اﻫ.
وقال ش[5]: (قوله: وهو الأصحّ مقابله ما يأتي عن الحاوي، وما في جامع الفصولين[6]: من أنّه لو معه أحد صاحبَيه أخذ بقوله، وإن خالفاه قيل كذلك، وقيل: يخير، إلاّ فيما كان الاختلاف بحسب تغيّر الزمان كالحكم بظاهر العدالة، وفيها أجمع المتأخرون عليه كالمزارعة والمعاملة، فيختار قولهما) اﻫ.
وفي صدر الدرّ[7]: (الأصحّ كما في السراجية وغيرها: أنّه يفتي
[1] ٠ط٠، خطبة الكتاب، ١/٤٨.
[2] لم نطلع عليه في كتب التراجم.
[3] ٠البحر٠، كتاب القضاء، فصل يجوز التقليد من شاء من المجتهدين، ٦/٤٥٢- ٤٥٣.
[4] انظر صــ٧٤.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ١٦/٢٧٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وهو الأصحّ.
[6] ٠جامع الفصولين٠ للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل، الشهير بابن قاضي سماونة، الحنفي، (ت ٨٢٣ﻫ). (٠كشف الظنون٠، ١/٥٦٦، ٠الأعلام٠، ٧/١٦٥).
[7] ٠الدرّ٠، المقدمة، ١/٢٣٠-٢٣٢، ملخّصاً.