يتخير؛ لأنّ قوّة الدليل إنّما يعرفها هو، فيستحيل[1] أن يكون مقابل الأصحّ ما صحّحه في الحاوي، بل مقابله: التخيير مطلقاً إذا خالفاه معاً كما هو مفاد إطلاق القيل المذكور[2] في السراجية.
والتقييد بقول الإمام مطلقاً وإن خالفاه معاً والمفتي مجتهد، كما هو مفاد إطلاق ما صدر[3] به فيها.
فلا وجهَ[4] لترجيح الأوّل عليه بأنّه أضبط.
وقد قال (١٩) ح (٢٠) ط (٢١) ش في التوفيق بين ما في السراجية والحاوي[5]: (إنّ مَن كان له قوّة إدراك قوّة المدرك يفتي بالقول القوي المدرك، وإلاّ فالترتيب) اﻫ.
قال ش[6]: (يدلّ عليه قول السراجية: والأوّل أصحّ إذا لم يكن المفتي مجتهداً) اﻫ.