عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أحدهما: أنّه إذا اتفق أصحابنا في شيء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد رضي الله عنهم لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه، والثاني: إذا اختلفوا فيما بينهم قال عبد الله بن المبارك[1] رحمه الله تعالى: يؤخذ بقول أبي حنيفة رضي الله عنه). وفي الفتاوى السراجية والنهر الفائق ثُمّ الهندية والحموي وكثير من الكتب واللفظ لـالسراجية[2]: (الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثُمّ أبي يوسف ثُمّ محمد ثُمّ زفر والحسن[3]...).

وفي شرح العقود[4] بعد نقله ما في الحاوي: (والحاصل: أنّه إذا اتّفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لَم يجز العدول عنه إلاّ لضرورة وكذا إذا وافقه أحدهما، وأمّا إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه فإن انفرد كلّ منهما بجواب أيضاً بأن لَم يتفقا على شيء واحد فالظاهر ترجيح قوله أيضاً...). وفي كتاب التجنيس والمزيد للإمام الأجلّ صاحب الهداية ثُمّ الطحطاوي[5] من أوقات الصلاة: (الواجب عندي أن يفتى بقول أبي حنيفة على كلّ حال).

وفي الطحطاوي[6]: (منها قد تعقّب نوح أفندي ما ذكر في الدرر


 



[1] قد مرّت ترجمته صــ١٣٥.

[2] ٠السراجية٠، كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب، صـ١٥٧.

[3] قد مرّت ترجمته صــ١٣٧.

[4] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح العقود، ١/٢٦.

[5] ٠ط٠، كتاب الصلاة، ١/١٧٥.

[6] المرجع السابق




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568