عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الإعلام بأنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام والفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي[1]، وغيرهما كما حرّر عن رسوم الإفتاء بحوثاً جيّدة مجدية في فتاواه بمواضع كثيرة منها ما كتب في الجزء الأوّل من فتاواه على صـ٤٤، ٦٣، ٨١، ٨٢، ٨٤، ٣٩٧، ٤٣٢، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٨، ١٦٧، ١٨٨، ١٩٠، ١٩٧، ٢٠٢، ٣٢٣، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨١، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٧ وغيرها.

٧. ندارة الاستنباط:

كانت له يد طولى وقدح معلى في ندارة الاستنباط وقد تضيء ندارة استنباطه في فتاواه وغيرها نحو تكرار صلاة الجنازة لا يجوز عند الأحناف، وهذه المسألة مسلّمة بين الأحناف وأقاموا عليها الدلائل ولكن سبق الإمام البريلوي فيها إلى استدلال نادر عجيب فيقول: صلاة الجنازة شفاعة كما صرّحت به الأحاديث ومنها: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلاّ شفعهم الله فيه)). (رواه الإمام أحمد ومسلم[2] وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما). ويقول الله عزّ وجلّ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وإذن الله عزّ وجلّ لا يثبت إلاّ بالقرآن العظيم أو بإذن سيّد المرسلين


 



[1] طبع هذا الكتاب معرباً بقلمي من ٠مركزي مجلس رضا٠، ٠لاهور٠، ٠باكستان٠ ويوزع مجّاناً.

[2] أخرجه مسلم في ٠صحيحه٠ (٩٤٨)، كتاب الجنائز، باب من صلّى عليه أربعون... إلخ، صـ٤٧٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568