من أنّ الفتوى على قولهما (أي: في الشفق) بأنّه لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنّه لا يرجح قولهما على قوله إلاّ لموجب من ضعف دليل أو ضرورة أو تعامل أو اختلاف زمان)، وقد ردّ المحقّق حيث أطلق على المشايخ فتاواهم بقولهما في مواضع من كتابه وأنّه قال[1]: (لا يعدل عن قوله إلاّ لضعف دليله) اﻫ. وقد نقله الشامي[2] وأقرّه كـالبحر. فيوفق الإمام البريلوي بين هذه الأقوال المتعارضة فيقول: ولَم يستثن ما سواه لما علمت أنّ ذلك عين العمل بقول الإمام لا عدول عنه فمن استثناها كـالخانية والتصحيح وجامع الفصولين والبحر والخير ورفع الغشاء[3] ونوح وغيرهم نظر إلى الصورة، ومن ترك نظر إلى المعنى، فإن استثنى ضعف الدليل كالمحقّق فنظره إلى المجتهد، وإن لَم يستثن شيئاً كالإمام صاحب الهداية والإمام الأقدم عبد الله بن المبارك فقوله ماش على إرساله في حقّ المقلّد، فظهر ولله الحمد أنّ الكلّ إنّما يرمون عن قوس واحدة يرومون جميعاً أنّ المقلّد ليس له إلاّ اتباع الإمام في قوله الصوري إن لَم يخالف قوله الضروري وإلاّ ففي الضروري[4].
٦
قد هذّب رسوم الإفتاء وصنّف فيها عدة رسائل قيمة هامة مثل أجلى