عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

حاصل دليل العلاّمة الشامي في صحّة أذانهم اعتداده السامع صحيحاً، وحاصل الردّ منع ذلك الاعتداد، وفي الكافر منع ذلك الدليل بوجوه بالمذكور، وبأنّ الكافر لا يكون وليّ إقامة شعار الإسلام، وبأنّ الأذان عبادة وهو ليس من أهلها.

(٣)

وهذا تطفّله على كلام الإمام المحقّق على الإطلاق مع تأدّب جميل، ودليل صريح، وهذا دأب الشيخ مع علماء الدين الأجلّة الكرام يراعي الأدب والإجلال، ولا يتجاوز في الردّ على قولٍ لهم من حدوده، لا كما اعتاد في زماننا بعض المنتحلين إلى العلم معجبين بأنفسهم، إذا تصدّوا لردّ أحد من العلماء الثقات أغفلوا الأدب، وأفرطوا في الإهانة، وأوجعوا في النقد، وأكثروا من غضّ قدر الأجلّة مع تخلّفهم دون مدى فكر العلماء، وقلّة تدبّرهم، وقصور علمهم، وسوء فهمهم.

وتفصيل التطفّل يقتضي توضيح المسألة التي جرى فيها الكلام. قال في الدرّ المختار[1]: (لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية، وأن يقرأ في الأولى من محلّ وفي الثانية من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر، ويكره الفصل بسورة قصيرة، وأن يقرأ منكوساً إلاّ إذا ختم فيقرأ من البقرة)، وقال بعد ذلك[2]: (ولا يكره في النفل شيء من ذلك) فنقل العلاّمة


 



[1] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ٣/٤٧٩-٤٨١.

[2] انظر المرجع السابق، صـ٤٨١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568