عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قد ثبت قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((كلّكم قد أصاب)) فهذا لا يكون إلاّ إرشاداً إلى ما هو أفضل كإرشاده الصديق إلى أن يرفع شيئاً، فلا يقال: الإخفاء مكروه، كذا هذا.

حاصله: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم ينه بلالاً رضي الله تعالى عنه ولم يثبت ما نقل المحقّق رحمه الله من قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم لبلال رضي الله تعالى عنه: ((إذا ابتدأت بسورة فأتمّها على نحوها))، وإن ثبت فرضاً فلا يكون أمراً بل يكون إرشاداً إلى الأفضل وإلاّ لتعارض هذا وقوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم الثابت: ((كلّكم قد أصاب))، ولرفع التعارض يجب حمل الأمر بالإتمام على الإرشاد؛ إذ قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((كلّكم قد أصاب)) نصّ في تصويب فعلهم، وإن حمل الأمر بالإتمام على الوجوب، ويكون إتمام السُورة بعد الأخذ فيها واجباً، فيكون تارك الإتمام مخطئاً آثماً لا مصيباً حتّى يصحّ التصويب.

وهذا من غزارة علم الشيخ، وسعة نظره في الحديث، وحسن فهمه المسائل، واقتداره على إثبات قول وترجيحه بالنصوص الصريحة التي تختفي من أنظار أهل الفن.

(٤)

وانظروا ما نقل العلاّمة الشامي عن الحموي عن خزانة الواقعات[1]: (الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حدّ الاختلاف، وإذا أخّره حتّى صار ظلّ كلّ شيء مثله، فقد دخل في حدّ الاختلاف).


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، ٢/٥١٢، تحت قول ٠الدرّ٠: بحيث يمشي في الظلّ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568