عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أثبتوا في الظهر وقتاً مكروهاً، وهو وقت الدخول في الخلاف،   والخلاف بين الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وصاحبَيه والأئمّة الثلاثة  عنده ينقضي وقت الظهر بعد تمام ظلّ كلّ شيء مثليه سوى فيء الزوال، وعندهم إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله، فرعاية الخلاف تقتضي أداء الظهر قبل ابتداء المثل الثاني، وأداء العصر بعد انتهاء المثل الثاني، فمن أخّر الظهر إلى ما بعد المثل الأوّل، فقد أتى مكروهاً على ما قالوا.

ردّ عليه الشيخ الإمام أحمد رضا بتضعيف قولهم، وإبطال ما تمسّكوا به، وحقّق أن لا مكروه في وقت الظهر، وتوضيح كلامه هذا:

١  إذ قد ثبت مذهب إمامنا أنّ وقت الظهر إلى انقضاء المثلين فمن تبع مذهب الإمام لا يلام، وجعل المثل الثاني وقتاً مكروهاً للظهر يستلزم لوم مصلّي الظهر في المثل الثاني لارتكابه مكروهاً.

٢  سبب قولهم بالكراهة ترك مراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف إنّما تستحبّ، وترك المستحبّ لا يستلزم الكراهة.

٣  علّل أصحاب الهداية والكافي والفتح وغيرهم عامّة المتكلّمين من جانب الإمام لمذهب الإمام بقوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((أبردوا بالظهر؛ فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم))، فالعمل بالحديث يقتضي تأخير الظهر إلى المثل الثاني ليحصل الإبراد، ويقتضي جعله وقتاً مكروهاً تعجيلها في المثل الأوّل.

٤  القائلون بالمكروه في وقت الظهر من مقلّدي الإمام الأعظم، وسلّموا الدليل المذكور من جانب الإمام أنّ الحديث آمر بالإبراد لشدّة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568