عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

عزوه للبخاري ولا لأحدٍ، والحديث إنّما عزاه في الجامع الصغير لـكبير الطبراني. وقال المناوي: إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح).

إذ لم يعز البحر والخانية للبخاري، فهذه زيادة من المحشي العلاّم واقتصار الحافظ جلال الدين السيوطي والعلاّمة المناوي على المعجم الكبير للطبراني يدلّ على أنّ الحديث ليس في صحيح البخاري، وهذا من احتياط الشيخ أنّه وإن لم ير الحديث في البخاري لكن إذ كان ادّعاء عدم حديث في البخاري كبيراً جدّاً استدلّ باقتصار حفّاظ الحديث على المعجم الكبير أن ذكر: كما رواه البخاري، ليس في موضعه.

٢  قال العلاّمة الشامي في مسألة عدم متابعة المقتدي إمام إذا سلّم أو قام إلى الثالثة قبل إتمام المؤتمّ التشهّد[1]: (أنّه لو اقتدى به في أثناء التشهّد الأوّل أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلّم يتمّ التشهّد، ثمّ يقوم، ولم أره صريحاً). (وذكر ما بينه هو مقتضى كلام الظهيريّة)، قال في جدّ الممتار:[2] (صرّح به في مجموعة الأنقروي عن القنية برمز ظم)، فذكر ثلاث مراجع (١) مجموعة الأنقروي (٢) القنية للزاهدي       (٣) ظم (أي: كتاب ظهير الدين المرغيناني، كما أتذكّر أنّ الشيخ شرح هذا الرمز في موضع المجلّد الثاني من جدّ الممتار).


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ٣/٣١٤، تحت قول ٠الدرّ٠: فإنّه لا يتابعه... إلخ، ملتقطاً.

[2] انظر المقولة: [١٠٥٥] قوله: لم أره صريحا... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568