الترغيب والإرشاد دون الطلب الجازم من غير أن يبقى فيه للمكلّف خيارٌ، وهذا ظاهر جدّاً، هذا ما ظهر للعبد الضعيف.
ثمّ رأيتُ المحقّق حيث أطلق أفاد في الفتح[1] ما جنحتُ إليه وأومى إلى ما عوَّلتُ عليه حيث قال بعد ما بحث وجوب التسمية في الوضوء: (فإن قيل: يرد عليه ما قالوه من أنّ الأدلّة السمعيّة على أربعة أقسامٍ: الرابع: ما هو ظنيّ الثبوت والدلالة، وحكمه إفادة السنّيّة والاستحباب، وجعلوا منه خبر التسمية) [يعني قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا وضوءَ لمن لم يذكر اسمَ الله عليه))[2] فإنّه مع أحاديثه يحتمل نفي الفضيلة، قال][3]: (وصرّح بعضهم بأنّ وجوب الفاتحة ليس من قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)) بل بالمواظَبة من غير تركٍ لذلك. فالجواب: إن أرادوا بظنيّ الدلالة مشتركها سلّمنا الأصل المذكور) [أي: فإنّ الوجوب لا يثبت بالشكّ].
أقول: بل لو كان الشكّ في أحد طرفي الثبوت والإثبات لكفى لتنزيله عن مرتبة إثبات الإيجاب.
[1] ٠الفتح٠ = ٠فتح القدير للعاجز الفقير٠، كتاب الطهارات، بحث سنن الطهارة، ١/٢١، ملتقطاً: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن همام، الحنفي، (ت٨٦١ﻫ). (٠كشف الظنون٠، ٢/٢٠٣٤).
قد مرت ترجمته صــ٧٤ أيضاً.
[2] أخرجه الترمذي في ٠سننه٠، (٢٥) أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، ١/١٠١.
[3] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، بحث سنن الطهارة، ١/٢١.