عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الترغيب والإرشاد دون الطلب الجازم من غير أن يبقى فيه للمكلّف خيارٌ، وهذا ظاهر جدّاً، هذا ما ظهر للعبد الضعيف.

ثمّ رأيتُ المحقّق حيث أطلق أفاد في الفتح[1] ما جنحتُ إليه وأومى إلى ما عوَّلتُ عليه حيث قال بعد ما بحث وجوب التسمية في الوضوء: (فإن قيل: يرد عليه ما قالوه من أنّ الأدلّة السمعيّة على أربعة أقسامٍ: الرابع: ما هو ظنيّ الثبوت والدلالة، وحكمه إفادة السنّيّة والاستحباب، وجعلوا منه خبر التسمية) [يعني قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا وضوءَ لمن لم يذكر اسمَ الله عليه))[2] فإنّه مع أحاديثه يحتمل نفي الفضيلة، قال][3]: (وصرّح بعضهم بأنّ وجوب الفاتحة ليس من قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)) بل بالمواظَبة من غير تركٍ لذلك. فالجواب: إن أرادوا بظنيّ الدلالة مشتركها سلّمنا الأصل المذكور) [أي: فإنّ الوجوب لا يثبت بالشكّ].

أقول: بل لو كان الشكّ في أحد طرفي الثبوت والإثبات لكفى لتنزيله عن مرتبة إثبات الإيجاب.


 



[1] ٠الفتح٠ = ٠فتح القدير للعاجز الفقير٠، كتاب الطهارات، بحث سنن الطهارة، ١/٢١، ملتقطاً: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن همام، الحنفي، (ت٨٦١ﻫ).             (٠كشف الظنون٠، ٢/٢٠٣٤).

 قد مرت ترجمته صــ٧٤ أيضاً.

[2] أخرجه الترمذي في ٠سننه٠، (٢٥) أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، ١/١٠١.

[3] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، بحث سنن الطهارة، ١/٢١.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568