عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وابن الساعاتي[1] والمحقق نفسه في الفتح[2]، فليتأمّل.

وثانياً: أجمعوا أن لو مسح بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز، فظهر أنّ تعيين الآلة ملغاة هاهنا رأساً وأنّ القياس علی التيمم مع الفارق.

والثالث: ما أبداه بقوله[3]: (قد يقال عدم الجواز بالأصبع بناءً علی أنّ البلة تتلاشی وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الأصبعين، فإنّ الماء ينحمل بين أصبعين مضمومتين فضل زيادة يحتمل الامتداد إلی قدر الفرض، وهذا مشاهد أو مظنون، فوجب إثبات الحکم باعتباره، فعلی الاکتفاء بثلاث أصابع يجوز مدّ الأصبعين؛ لأنّ ما بينهما من الماء يمتدّ قدر أصبع وعلی اعتبار الربع لا يجوز؛ لأنّ ما بينهما ممّا لا يغلب علی الظنّ إيعابه الربع) اﻫ.  

أقول: آخر کلامه يشهد أنّ مراده بقوله: يحتمل الامتداد إلی قدر الفرض هو قدره علی القول بأجزاء ثلاث، فکان الأولی التعبير به دفعاً للوهم، ثمّ أنّ المحقق ردّه بقوله[4]: (إلاّ أنّ هذا يعکر عليه عدم جواز التيمم بأصبعين) اﻫ.


 



[1] هو أحمد بن علي بن تغلب أو ثعلب مظفر الدين ابن الساعاتي، عالم بفقه الحنفية (ت٦٩٤)، من مصنفاته: ٠مجمع البحرين وملتقى النيرين٠ فقه، و٠شرح مجمع البحرين٠، ٠بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام٠ في أصول الفقه، ٠الدرّ المنضود في الرّد على ابن كمونة فيلسوف اليهود٠ و٠نهاية الوصول إلى علم الأصول٠.                                               (٠الأعلام٠، ١/١٧٥).

[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٥-١٦.

[3] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٧.

[4] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568