تيمم بأصبع أو أصبعين وکرّر مراراً لم يجز کما في البحر[1] عن السراج[2] عن الإيضاح[3] ، ولو مسح رأسه بأصبع واحدة وکرّر أربعاً في مواضع صحّ إجماعاً فلا يطلب موافقة ما هنا لما في التيمّم حتی يعکر عليه به؛ إذ لا تعين للآلة هاهنا أصلاً بخلاف التيمم، وذلک أيضاً في الطريق المعتاد أعني: التيمّم باليد، وإلاّ فقد نصّ في الحلبة[4]: (أن لو تمعّک في التراب يجزئه إن أصاب وجهه وذراعيه وکفيه؛ لأنّه أتی بالمفروض وزيادة وإلاّ فلا) اﻫ، أي: يجزئه إن نوی کما لا يخفی, والله تعالی أعلم[5].
[٤٣] قال: أي: الدرّ: (وغَسل جميع اللّحية فرض)[6]:
يعني: ما يدخل منها في دائرة الوجه دون المسترسل الذي لو مدّ إلى جهة نزوله لَخَرَج عن حدّ الوجه؛ فإنّه لا يجب غَسْلُه ولا مَسْحُه، وإنّما يُسنُّ أن يمسح كما سيأتي[7].
([2]) أي: ٠السراج الوهاج الموضح لكلّ طالب محتاج٠ شرح ٠مختصر القدوري٠، للإمام أبي بكر ابن علي المعروف بالحدّادي العبادي، (ت في حدود ٨٠٠ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣١).