عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

تيمم بأصبع أو أصبعين وکرّر مراراً لم يجز کما في البحر[1] عن السراج[2]  عن الإيضاح[3] ، ولو مسح رأسه بأصبع واحدة وکرّر أربعاً في مواضع صحّ إجماعاً فلا يطلب موافقة ما هنا لما في التيمّم حتی يعکر عليه به؛ إذ لا تعين للآلة هاهنا أصلاً بخلاف التيمم، وذلک أيضاً في الطريق المعتاد أعني: التيمّم باليد، وإلاّ فقد نصّ في الحلبة[4]: (أن لو تمعّک في التراب يجزئه إن أصاب وجهه وذراعيه وکفيه؛ لأنّه أتی بالمفروض وزيادة وإلاّ فلا) اﻫ، أي: يجزئه إن نوی کما لا يخفی, والله تعالی أعلم[5].

[٤٣]            قال: أي: الدرّ: (وغَسل جميع اللّحية فرض)[6]:

يعني: ما يدخل منها في دائرة الوجه دون المسترسل الذي لو مدّ إلى جهة نزوله لَخَرَج عن حدّ الوجه؛ فإنّه لا يجب غَسْلُه ولا مَسْحُه، وإنّما يُسنُّ أن يمسح كما سيأتي[7].


 



([1]) ٠البحر٠، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥٢.

([2]) أي: ٠السراج الوهاج الموضح لكلّ طالب محتاج٠ شرح ٠مختصر القدوري٠، للإمام أبي بكر ابن علي المعروف بالحدّادي العبادي، (ت في حدود ٨٠٠).

 (٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣١). 

([3]) ٠الإيضاح٠ شرح ٠التجريد الركني٠: لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمّد بن أميرَويه، ركن الإسلام، الكرماني (ت٥٤٣ﻫ).   (٠كشف الظنون٠، ١/٢١١ و٣٤٥).

([4]) ٠الحلبة٠، فصل في التيمم، ١/ ٣٢٠، ملخّصاً.

([5]) ٠الفتاوى الرضوية٠، ٢/١٠٣-١١٢.

([6]) ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣٢.

([7]) انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣٤-٣٣٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568