عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أقول: أي: فليس ثمه شيء يفرغ ويتلاشی إذ لا حاجة إلی أثر غبار علی اليد، فإن کان ففضل غير ملتفت إليه شرعاً فکان معدوماً حکماً، وإن لم يکن فأظهر للعدم حقيقةً وحکماً، وهذا معنی قول شمس الأئمة: خصوصاً إذا تيمم علی الحجر الصلد، فهذا کلّ ما أورده المحقق[1] ولم يفصل القول فيه فصلاً.

أقول: ويرد أيضاً علی ما أبداه إنّ فناء البلل غير مطرد، أمّا سمعت تصحيح الخلاصة[2] الجواز في مدّ الأطراف وإن لم يکن الماء متقاطراً مع أنّ حکم المسألة مطلق، ويظهر لي  والله تعالی أعلم  أن لا مخلصَ إلاّ أن يقال: إنّ المراد بعدم الإجزاء ما إذا کانت البلة خفيفة تفنی بأوّل وضع أو قليل مد حتی لا تبقی إلاّ نداوة لا تنفصل عن اليد فتبلّ الرأس، ولعلّه هو الأکثر وقوعاً، وبتصحيح الخلاصة ما إذا کانت کثيرة تبقی إلی بلوغ القدر المفروض بحيث تنفصل في کلّ محلّ وتصيب، وهذا هو مراد المحيط بالتقاطر، فتتفق الکلمات، وأنت إذا نظرت إلی الوجه أذعنت بهذا التفصيل، کيف! ولا معنی لإجزاء النداوة في الصورة الأولی ولا لإهدار البلة في الصورة الثانية، فليکن التوفيق وبالله التوفيق.

أمّا حديث التيمّم فأقول: لا بدّ فيه من قصد المکلّف وفعله الاختياري، فيکون لتقرير الإمام شمس الأئمة فيه مساغ، ألاَ تری! أنّهم صرّحوا أن لو


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٧.

[2] انظر هذه المقولة و٠الفتاوى الرضوية٠، ٢/١٠٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568