عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وثالثاً: قوله: به تثبت السنّة ذهول عمّا حقق المحقّق من أنّ الظنيّة ولو في جانبي الثبوت والإثبات لا يقعد الطلب الجازم عن إفادة الإيجاب کما قدّمنا[1] تحقيقه، هذا ما مست الحاجة إليه للإحقاق والانتصار للمحقّق علی الإطلاق[2].

[٦٤]            قوله: [3] ونحوُه في البحر[4]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ووجهه: أنّ النجاسة إذا كانت متحقّقةً كمن نام غير مستنجٍ وإصابة اليد في النوم غير معلومةٍ كانت النجاسة متوهّمةً، أمّا إذا لم تكن


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/١٩٢. [الجزء الأول, ٢٥٥].

[2] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٢٦-٢٣٣. [الجزء الأول, صــ ٢٩٨-٣٠٨].

[3] في المتن والشرح: (و) البداءة (بغسل اليدين) الطاهرتين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده، وقيد الاستيقاظ اتفاقيّ.

 وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: اتفاقيّ) أي: غير مقصود الذّكر للاحتراز عن غيره. قال في ٠العناية٠: خصّ المصنّف -يعني: صاحب ٠الهداية٠- بالمستيقظ تبرّكاً بلفظ الحديث، والسنّة تشمل المستيقظ وغيره، وعليه الأكثرون ا. ومنهم من قال: إنّه مقصود، وأنّ غسلهما لغير المستيقظ أدبٌ كما في ٠السراج٠. وفي ٠النهر٠: الأصحّ الذي عليه الأكثر أنّه سنّة مطلقاً، لكنّه عند توهّم النجاسة سنّة مؤكّدة كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسةٌ، وغير مؤكدة عند عدم توهّمها، كما إذا نام لا عن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظاً عن نوم ا، ونحوه في ٠البحر٠.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٦٧، تحت قول ٠الدرّ٠: اتفاقي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568