فلم يبق إلاّ تلقّي الحديث بالقبول فيفيد قطعية الثبوت فقط فلو کان مشترك الدلالة تقاعد عن صلوح الزيادة به علی الکتاب من قبل الدلالة وإن تکامل من جهة الثبوت.
وثالثاً: اشتراط الشهادة للصحّة لا يقضي بنفي الحقيقة بدونها فإنّ الحقّ کما حقَّقت فيما علّقت علی ردّ المحتار[1] الفرق بين باطل النکاح وفاسده، وقد قال في الدرّ المختار[2]: (يجب مهر المثل في نکاح فاسد وهو الذي فَقَد شرطاً من شرائط الصحة کشهود) اﻫ.
وبه صرّح في النهر[3] بل قد نقل البحر مقرّاً[4]: (أنّ کلّ نکاح اختلف العلماء في جوازه کالنکاح بلا شهود فالدخول فيه يوجب العدة، أمّا نکاح منکوحة الغير فلم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً) اﻫ.
ثمّ قال[5]: (فعند عدم المرجح لأحد المعنيين کان الحديث ظنيّاً وبه تثبت السنّة ومنه حديث التسمية) اﻫ.
أقول أوّلاً: أکفی بالظهور مرجحاً.
وثانياً: مبني علی ما سبق إليه ذهنه رحمه الله تعالی من أنّ المحقّق يدعي الوجوب بناءً علی ادعاء قطعية الدلالة وقد علمت أنّه ضدّ ما صرّح المحقّق.