عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فلم يبق إلاّ تلقّي الحديث بالقبول فيفيد قطعية الثبوت فقط فلو کان مشترك الدلالة  تقاعد عن صلوح الزيادة به علی الکتاب من قبل الدلالة وإن تکامل من جهة الثبوت.

وثالثاً: اشتراط الشهادة للصحّة لا يقضي بنفي الحقيقة بدونها فإنّ الحقّ کما حقَّقت فيما علّقت علی ردّ المحتار[1] الفرق بين باطل النکاح وفاسده، وقد قال في الدرّ المختار[2]: (يجب مهر المثل في نکاح فاسد وهو الذي فَقَد شرطاً من شرائط الصحة کشهود) اﻫ.

وبه صرّح في النهر[3] بل قد نقل البحر مقرّاً[4]: (أنّ کلّ نکاح اختلف العلماء في جوازه کالنکاح بلا شهود فالدخول فيه يوجب العدة، أمّا نکاح منکوحة الغير فلم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً) اﻫ.

ثمّ قال[5]: (فعند عدم المرجح لأحد المعنيين کان الحديث ظنيّاً وبه تثبت السنّة ومنه حديث التسمية) اﻫ.

أقول أوّلاً: أکفی بالظهور مرجحاً.

وثانياً: مبني علی ما سبق إليه ذهنه رحمه الله تعالی من أنّ المحقّق يدعي الوجوب بناءً علی ادعاء قطعية الدلالة وقد علمت أنّه ضدّ ما صرّح المحقّق.


 



[1] انظر المقولة: [٢٦٤٣] قوله: لا فرق بينهما في غير العدة.

[2] انظر ٠الدرّ٠، كتاب النكاح، باب المهر، ٨/٤٤١.

[3] ٠النهر٠، كتاب النكاح، باب المهر، ٢/٢٥٢-٢٥٣.

[4] ٠البحر٠، كتاب الطلاق، باب العدة، ٤/٢٤٢.

[5] المرجع السابق، ١/٤١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568