عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الأصل، ونفي الکمال خلاف الظاهر ولا ينفيه إرادته حيث دعا إليه الدليل ومجرّد استعمال لفظ في معنيين لا يجعله مشترکاً فيهما متساوي الدلالة عليهما وإلاّ لارتفع المجاز من البيّن.

والعجب من المحقّق صاحب البحر نسي هاهنا أنّ مذهب الحنفية والجمهور أن لا إجمالَ في نحو[1]: ((لا صلاة إلاّ بطهور)) إنّما ادّعی الاشتراک القاضي أبو بکر الباقلاني[2] من الشافعية وقد تکفّل بردّه علماؤنا في کتبهم الزکية.

ثمّ قال المحقّق صاحب البحر[3]: (فتعيّن نفي الحقيقة في الأولی بالإجماع وفي الثاني؛ لأنّه مشهور تلقّته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة بمثله علی النصوص المطلقة فکانت الشهادة شرطاً) اﻫ.

أقول أوّلاً: مبني علی الاشتراک ونفي الحقيقة متعيّن بظهوره وإن اکتسب القطع بالإجماع.

وثانياً: ما ذکر في الثاني إن حققت يکن حجة عليه فإنّ تلقّي الأمة بالقبول بمعنی نفي الصحة غير مسلّم لخلاف إمام دار الهجرة[4] ومن معه،


 



[1] انظر ٠المرقاة٠، باب سنن الوضوء، ٢/١١٤، تحت الحديث: ٤٠٢.

[2] هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري، (ت٤٠٣)، من تصانيفه: ٠إعجاز القرآن٠، ٠الانتصار٠، ٠كشف الأسرار الباطنية٠، وغيرها.     (٠الأعلام٠، ٦/١٧٦، ٠هدية العارفين٠، ٢/٥٩).

[3]  ٠البحر٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٤١.

[4]  أي: مالك بن أنس، قد مرت ترجمته، صــ٩٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568