عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

في كراهة التنزيه، كما نصّوا عليه فإثباته المستفاد هاهنا بالمفهوم المخالف يفيد كراهة التحريم، هذا الكلام معه رحمه الله تعالى بما قرّر نفسُه، وعند العبد الضعيف منشؤ آخر لحمل العلماء الحديث على الاعتقاد[1].

[٩٤]        قوله: فإنّ المكروه تنزيهاً منهي عنه[2]:

فالنهي إن كان مصروفاً عن طلب الترك الجازم أفاد كراهة التنزيه، وإلاّ فإن كان قطعياً أفاد التحريم وإلاّ فكراهة التحريم، فالكلّ منهي عنه وإن لم يكن الممتنع شرعاً إلاّ الحرام والمكروه التحريمي، فاحفظه فإنّه نافع مهمّ. ١٢

[٩٥]        قوله: حقيقةً اصطلاحاً، ومجازاً لغةً كما في التحرير[3]:

أقول: ويتراءي لي أنّه غير منهي عنه في عرف الشارع؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]، فلو دخل فيه لصار واجب الترك للأمر الغير المصروف عن الإيجاب ولحديث: ((ما نهيتُكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))[4] أو كما قال صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وربّما يفيده قوله: اصطلاحاً، فإنّ تلك الاصطلاحات حادثة. نعم! يوجد في محاورات الصحابة الرواة رضي الله تعالى عنهم نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم عن كذا. وربّما يكون فيه ما لا يحرم ولا يكره تحريماً بل ولا تنزيهاً،


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٦٨٤-٦٨٦. [الجزء الثاني, صـ٩١٩-٩٢٢].

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[3] المرجع السابق.

[4] أخرجه مسلم في ٠صحيحه٠، (١٣٣٧)، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله... إلخ، صـ١٢٨٢، بألفاظ متقاربة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568