عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

المحشي العلاّمة بقوله[1]: (لو بماء النَهر)، ولم يفرّق بين تعبيرَي التوضّئ من النهر وبماء النهر، ورَأَيتني كتبتُ هاهنا على الدرّ قوله[2]: لو بماء النَهر: (أقول: أي: في الأرض لا في النهر، وأراد تعميم الماء المباح والمملوك إخراجاً للماء الموقوف، فلا ينافي ما قدَّمه عن القُهُستاني[3] عن الجواهر[4]) اﻫ، ما كتبتُ عليه.

وممّا أكّد الاشتباه على العلاّمة المحشي أنّ المحقّق الحلبي في الحلبة نقل مسألة الماء الموقوف وماء المدارس عن عبارة الشافعي المتأخّر، فتمامها بعد قوله[5]: (مكروه على الصحيح، وقيل: حرام، وقيل: خلاف الأولى، ومحلّ الخلاف ما إذا توضّأ من نهرٍ أو ماءٍ مملوكٍ له، فإن توضّأ من ماءٍ موقوفٍ حُرّمت الزيادة والسرف بلا خلاف؛ لأنّ الزيادة غيرُ مأذون فيها، وماء المدارس من هذا القبيل؛ لأنّه إنّما يوقف ويساق لمن يَتَوَضَّؤ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك) اﻫ. ثُمّ رأى المسألتين في عبَارَتَي البحر والدرّ، ورأى الحكم فيهما بكراهة التحريم، فسبق إلى خاطره أنّهما تبعا، قيل: التحريم العامّ وليس كذلك؛ فإنّ حرمة الإسراف في


 



[1] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٠.

[2] انظر المقوله: [٨٨] قال أي: ٠الدرّ٠: لو بماء النهر.

[3] قد مرّت ترجمته صــ١٢٠.

[4] ٠جواهر الفتاوى٠: لأبي بكر محمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد ركن الدين بن أبي المغافر، الكَرماني، (ت٥٦٥ﻫ).  (٠كشف الظنون٠، ١/٦١٥، وفيه: ٠محمّد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد٠. ٠الفوائد البهية٠، صـ٢٣٠, ٠الأعلام٠, ٦/٢٠٤).

[5] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، بحث الماء الموقوف، ١/١٣٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568