عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

إنّما النهي فيه إرشادي، فهذا من المجاز اللغوي فافهم، والله تعالى أعلم. ١٢

[٩٦]        قوله: وعليه يُحمل[1]: أي: على كراهة التنزيه. ١٢

[٩٧]        قوله: [2] كما ذكرناه آنفاً[3]: في الصفحة الماضية[4]. ١٢

[٩٨]        قوله: [5] وبهذا التقرير تتوافق عباراتهم[6]: ويتحصّل أنّه مكروه تنزيهاً.

[٩٩]        قوله: فقد علمتَ أنّه ليس من كلام مشايخ المذهب [7]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: والدرّ أيضاً مصفّى عن هذا الكدر كدرٍ مكنونٍ، وإنّما اغترّ


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[2] في ٠ردّ المحتار٠: وليست الكراهة مصروفة إلى التحريم مطلقاً كما ذكرناه آنفاً.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٢، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[4] انظر المرجع السابق, ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[5] في ٠ردّ المحتار٠: قال في ٠القاموس٠: الإسراف: التبذير، أو ما أُنفق في غير طاعة، ولا يلزم من كونه زائداً على المأمور به وغيرَ طاعة أن يكون حراماً، نعم! إذا اعتقد سنيّته يكون قد تعدّى وظلم لاعتقاده ما ليس بقربةٍ قربةً، فلذا حمل علماؤنا النهي على ذلك، فحينئذٍ يكون منهيّاً عنه، ويكون تركه سنة مؤكّدةً، ويؤيّده ما قدّمه الشارح عن ٠الجواهر٠: من أنّ الإسراف في الماء الجاري جائز؛ لأنّه غير مضيع، وقدّمنا: أنّ الجائز قد يطلق على ما لا يمتنع شرعاً، فيشمل المكروه تنزيهاً، وبهذا التقرير تتوافق عباراتهم، وأمّا ما ذكره الشارح هنا فقد علمتَ أنّه ليس من كلام مشايخ المذهب، فلا يعارض ما صرّحوا به وصحّحوه.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٢، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[7] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568