عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

رحمهم الله تعالی أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالی احتياطاً وبعضهم أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالی وهو اختيار المصنّف، [أي: صاحب الهداية رحمه الله تعالی] رفقاً بالناس خصوصاً في حقّ أصحاب القروح) اﻫ.

أقول: وهذا أغرب من الکلّ؛ لأنّه ربّما يوهم أنّ الاختيارين متکافئان، وإلاّ ما وقع في وجيز الإمام الکردري[1] حيث قال: (نوازل [أي: قال في مجموع النوازل]: شاکه شوکة أو إبرةً فأخرجها وظهر دم ولم يسل نقض، وفي الجامع الصغير: لم ينحدر الدم عن رأسه لکنّه علا وصار أکثر من رأس الجرح لا ينقض، وهذا خلاف ما في النوازل والأوّل عن الإمام الثاني، والثاني عن محمد رحمهما الله تعالی، والنقض أقيس؛ لأنّ مزايلته عن مخرجه سيلان) اﻫ.

قلت: وأنت تعلم أن قد انقلب عليه الأمر في نسبة المذهبَين إلی حضرة الإمامَين.

أقول: وعجباً منه أن عَزا ما عزا لـالجامع الصغير جازماً، ثم قال: والثاني أي: عدم النقض عن محمد، فإنّ ما في الجامع الصغير مطلقاً إن


 



[1] ٠البزازية٠ = ٠الجامع الوجيز٠، كتاب الطهارة، الثالث في الوضوء والغسل، ٤/١٢، (هامش ٠الهندية٠): للشيخ الإمام حافظ الدين محمّد بن محمّد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري، الحنفي (ت٨٢٧ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ١/٢٤٢).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568