عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

والحلبة[1] والغنية[2] علم أنّ كلام الخلاصة وتصحيح التحفة[3] متعلّق بما إذا كان على هيئة السجود المسنونة لا مطلقاً. ١٢

[١٤٦]         قوله: وقيل: يكون حدثاً[4]:

أقول: هذا إن كان على إطلاقه، فقد عارض نصّ الحديث[5] ولا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية. ١٢

[١٤٧]         قوله: حدثاً[6]: أي: مطلقاً. ١٢

[١٤٨]         قوله: ذكر في الخانية[7]: كلام الخانية[8] إنّما هو في خارج الصّلاة. ١٢

[١٤٩]         قوله: أنّه ظاهر الرواية[9]:


 



[1] ٠الحلبة٠، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٨٢.

[2] ٠الغنية٠، فصل في نواقض الوضوء، صـ١٣٨.

[3] ٠تحفة الفقهاء٠، كتاب الطهارة، باب الحدث، ١/٢٣.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.

[5] قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً)) أخرجه البيهقي في ٠السنن الكبرى٠ (٥٩٨)، كتاب الطّهارة، باب ما ورد في نوم الساجد، ١/١٩٤.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطّهارة، ١/٤٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.

[7] المرجع السابق.

[8] ٠الخانية٠، كتاب الطّهارة، فصل في النوم، ١/٢٠، بتصرف.

[9] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطّهارة، ١/٤٧٢، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568