عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

تحقيقنا بالسجود بل تعمّ الصّلاة كلّها كما سيأتي[1]، إن شاء الله تعالى[2].

[١٥٠]         قوله: لكن في الذخيرة: أنّ الأوّل هو المشهور[3]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة]

فأقول: إن أراد بالساجد الساجدَ الشرعيَ فعزو الحكم إلى الخلاصة يصحّ، لكنّه إذن لا يتناول إلاّ سجود الصّلاة والسهو والتلاوة والشكر، ويبقى كلامه ساكتاً عن حكم ما إذا كان على هيئة سجودٍ من دون سجودٍ أو في سجودٍ غير مشروعٍ كما يفعله بعض النّاس عقيب الصّلاة، ولا شكّ أنّ كلام الخلاصة والخانية والتحفة والبدائع والحلبة التي لخّص منها هذا الفصل يشمل هذه الصور كلّها، فلا وجهَ لإخراجها عن الكلام مع أنّ الحاجة ماسةٌ إلى إدراك حكمها أيضاً، وإن أراد مَن كان على هيئة سجودٍ ولو لم ينوه أو لم يشرع فيجب أن يكون المرادُ الهيئةَ المسنونةَ للرجال؛ لأنّها المانعة عن الاستغراق في النوم، فكان كالنوم قائماً أو على هيئة ركوع، إمّا أن يؤخذ العموم في الساجد،  كما أحاط به كلمات المنقول عنهم جميعاً، وقد أشار إليه في الخلاصة حيث عبّر في الصّلاة بلفظة: (ساجداً) وفي خارجها بلفظة: (على هيئة السجود) وفي الهيئة أيضاً  كما هو قضية ردّ المحتار حيث ذكر


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٤١٤. [ الجزء الأوّل، صـ ٥٥٤].

[2] المرجع السابق، ١/٣٧٨-٣٧٩. [ الجزء الأوّل، صـ ٥٠٤-٥٠٥].

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧٢، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568