عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٦٦]         قوله: [1] لأنّه ربما يستغرقه النوم ويظنُّ خلافَه[2]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

اعلم أنّ النوم على وضع سجودٍ فيه خلف كثير ونزاع ممدود، وأنا أريد  إن شاء الله الكريم المجيد  أن أذكره على وجه حاصر يجلو به الحقّ كبدرٍ زاهر، وما توفيقي إلاّ بالله، عليه توكلّت وإليه أنيب.

فأقول وأستعين بالقريب المجيب: ذلك الوضع الذي نام فيه، إمّا أن يكون على الهيئة المسنونة للرجال أو على غيرها، وكلّ إمّا في الصّلاة ومنها سجود السهو، وسها من نقل الخلاف فيه كما نبّه عليه في الفتح[3]، أو في سجدة مشروعة خارجها، وهي سجدة التلاوة والشكر أو في غير ذلك، ويدخل فيه ما كان على هيئة ساجدٍ ولم ينوها أصلاً، فالصور ستّ، وقد أجمعوا على عدم النقض في الأولى، وهي السجود في الصّلاة على الهيئة المسنونة.

وأجمعوا على النقض في السادسة وهي كونه على هيأة سجود غير


 



[1] في ٠الدرّ٠: ولو نام قاعداً يتمايل فسقط إن انتبه حين سقط فلا نقض، به يفتى.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: حين سقط) أي عند إصابة الأرض بلا فصل، ٠شرح منية٠، وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط، أمّا لو استقرّ ثمّ انتبه نقض؛ لأنّه وجد النوم مضطجعاً، ٠حلبة٠. وفي ٠الخانية٠: النعاس لا ينقض الوضوء، وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده، قال الرحمتي: ولا ينبغي أن يغترّ الإنسان بنفسه؛ لأنّه ربّما يستغرقه النوم ويظنّ خلافه. ملتقطاً.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٦، تحت قول ٠الدرّ٠: كناعس.

[3] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء ،١/٤٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568