عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

علی الضرورة، فأفاد أنّ الشحم ليس کمثله، لکنّ العجب أنّه ذکر ما مرّ عن الجوهرة[1]، ثمّ استدرک عليه بالفتوی المذکورة في النهر[2]، ثم عقّبها بقوله[3]: (نعم ذکر الخلاف في شرح المنية في العجين، واستظهر المنعَ؛ لأنّ فيه لُزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء) اﻫ، وکأنّه سکت عليه اکتفاء بما قدّمه[4]، والله تعالی أعلم.[5]

[١٩٧]        قوله: [6] صلابة تمنع نفوذ الماء[7]:

ومبناه على اعتباره النفوذ دون الإسالة وليس بشيء. ١٢

[١٩٨]        قال: [8] أي: الدرّ: (ما على ظُفر صبّاغٍ)[9]:


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٢٢٠. [الجزء الأوّل، صــ٢٨٩-٢٩٠].

[2] ٠النهر٠، كتاب الطهارة، ١/٣٠.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٤، تحت قول ٠الدر٠: بخلاف نحو عجين.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٣، تحت قول ٠الدرّ٠: به يفتى.

[5] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٢٢. (الجزء الأول، صــ٢٩٢).

[6] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: بخلاف نحو عجين) أي: كعلكٍ وشمعٍ وقشرِ سمكٍ وخبز ممضوغٍ متلبّد، ٠جوهرة٠. لكن في ٠النهر٠: ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنّه مغتفرٌ قروياً كان أو مدنياً اﻫ. نعم ذكر الخلاف في ٠شرح المنية٠ في العجين، واستظهر المنع؛ لأنّ فيه لزوجةً وصلابةً تمنع نفوذ الماء.

[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٤، تحت قول ٠الدرّ٠: بخلاف نحو عجين.

[8] في المتن والشرح: (و) لا يمنعُ (ما على ظفر صبّاغ و) لا (طعامٌ بين أسنانه) أو في سنّه المجوّف، به يفتى وقيل: إن صلباً منع، وهو الأصحّ.

[9] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٥١٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568