عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فعلی هذا الأوجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برؤيتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود لذة الإنزال وعدمه، فلذا لمّا أطلقت أم سليم السؤال عن احتلام المرأة قيّد صلی الله تعالی عليه وسلم جوابها بإحدی الصورتين، فقال: إذا رأت الماء، ومعلوم أنّ المراد بالرؤية العلم مطلقاً، فإنّها لو تيقّنت الإنزال بأن استيقظت في فور الاحتلام فأحسّت بيدها البلل ثم نامت فما استيقظت حتی جفّ فلم تر بعينها شيئاً لا يسع القول بأن لا غسلَ عليها مع أنّه لا رؤيةَ بصر بل رؤية علم، ورأی يستعمل حقيقةً في معنی علم باتفاق اللغة قال: رأيت الله أکبر کلّ شيء) اﻫ.

وبما قرّرنا الدليل بفيض فتح القدير عزّ جلاله ظهَر أنّ الرادين علی کلام المحقّق هذا وهم العلماء الجلة تلميذه المحقّق الحلبي في الحلبة[1] والمحقّق إبراهيم الحلبي في الغنية[2] والعلامة السيد الشامي في المنحة[3]، أکثرهم لم يمعنوا النظر في کلامه، رحمه الله تعالی وإيّاهم ورحمنا بهم.

أمّا الشامي فظنّ أنّ المحقق يريد بدعوی الاتفاق التوفيق بين الروايتين بأنّ مراد الظاهرة عدم الوجوب إذا لم يوجد الإنزال، ومراد النادرة الوجوب إذا وجد ولم تره المرأة بعينها، فأخذ عليه بما هو عنه بريء إذ يقول[4]: (يفهم من کلام الفتح أنّ مراده أنّهم اتفقوا علی أنّه إذا وجد المني فقد


 



[1] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، صــ١٨٧-١٨٨.

[2] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صــ٤٤-٤٥.

[3] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٦-١٠٧.

[4] ٠منحة الخالق٠، كتاب الطهارة، باب موجبات الغسل، ١/١٠٦، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568