عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وجب الغسل، ومحمد قال بوجوبه بناءً علی وجود المني وإن لم تره، فلم يخرج علی معنی لم تره خرج، لکن لا يخفی أنّ غير محمّد لا يقول بعدم الوجوب والحالة هذه، فکيف يجعلون عدم الوجوب ظاهر الرواية!؟، اللّهم! إلاّ أن يکون مراده الاعتراض عليهم في نقل الخلاف وأنّهم لم يفهموا قول محمّد وأنّ مراده بعدم الخروج عدم الرؤية، ولا يخفی بُعد هذا، فإنّهم قيّدوا الوجوب عند غير محمّد بما إذا خرج إلی الفرج الخارج، فإن کان مراده [يعني: محمّداً] بعدم الرؤية البصرية فهو ممّا لا يسع أحداً أن يخالف فيه، وإن کان العلمية فلم يحصل الاتّفاق علی تعلّق الوجوب بوجود المني، فالظاهر وجود الخلاف، وأنّ ما في التجنيس مبني علی قول محمّد، وحينئذٍ لا دلالةَ له علی ما ادّعاه، فليتأمل) اﻫ.

أقول: لا هو ينکر الخلاف ولا أنّ ما في التجنيس مبني علی ما روي عن محمّد ولا هو يريد ببيان الاتّفاق إبداء الوفاق، وإنّما الأمر أنّهم ظنّوا أنّ محمداً في هذه الرواية لا يشترط في احتلامها وجود الماء لِقول التجنيس وغيره المبني علی تلک الرواية: احتلمت ولم يخرج منها الماء فردّوا عليها بقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: نعم! إذا رأت الماء، علّق إيجاب الغسل عليها برؤية الماء فکيف يجب ولم يخرج؟، فأشار المحقق إلی الجواب عنه بأنّ وجدان الماء شرط بالإجماع ولا تنکره هذه الرواية، إنّما نشأ الخلاف من وادٍ آخر، وذلک أنّ العلم بالشيء قد يحصل بنفسه وقد يحصل بالعلم بسببه فالرواية الظّاهرة شرطت العلم بالوجه الأوّل، وقالت: لا غسل عليها وإن وجدت لذة الإمناء ما لم تحسّ بمنيّ خرج من فرجها الداخل سواءً کان


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568